حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على زيت الزيتون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
06/04/2022 N° 326 من وزيرة المالية إلــى الموضــوع: حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على زيت الزيتون المــرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 مارس 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم هي شركة تجارة دولية مختصة في تصدير زيت الزيتون التونسي مبينين أنّ شراءات شركتكم لدى معاصر الزيت تتمّ دون توظيف الأداء على القيمة المضافة غير أنّه وعلى إثر دخول الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 حيز النفاذ لم تتمكن شركتكم من تصدير زيت الزيتون حيث طالبتكم مصالح الديوانة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتكم لزيت الزيتون فطلبتم على أساس ما سبق معرفة هل تخضع شراءات شركتكم من السوق المحلية لزيت الزيتون الموجه إلى التصدير للأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 43 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يعفى من الأداء على القيمة المضافة بيع زيت الزيتون أو زيت فيتورة الزيتون وكذلك مشتقات عصر الزيتون.
وعلى هذا الأساس فإن شراءات شركتكم من السوق المحلية لزيت الزيتون الموجه للتصدير معفاة من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.