الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 6 ماي 2022.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتك " ******* " يتمثل في عصر واستخراج ز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.