L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 214/2023 · 13/02/2023

حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : عصر واستخراج زيت الزيتون وتصديره

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 6 ماي 2022. تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتك " *******  " يتمثل في عصر واستخراج ز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.