L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1523/2012 · 12/10/2012

طلب توضيحات جبائية

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2012 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركة ***** المصدرة كليا يتمثل في تصدير زيت الزيتون وأنها في هذا الإطار تتعامل مع مسدي خدمات أجانب ينجزون لفائدتها الخدمات التالية: - المصادقة على زيت الزيتون المعد للتصدير إلى الخارج بالنسبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.