طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 12 أكتوبر 2012 1523 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركة " […] المصدرة كليا يتمثل في تصدير زيت الزيتون وأنها في هذا الإطار تتعامل مع مسدي خدمات أجانب ينجزون لفائدتها الخدمات التالية:
– المصادقة على زيت الزيتون المعدّ للتصدير إلى الخارج بالنسبة إلى الشركة الفرنسية " […] "، – عمليات التحاليل لمكونات زيت الزيتون المعد للتصدير بالنسبة إلى مختبر التحاليل الألماني " […] "، – نقل زيت الزيتون إلى إيطاليا وإسبانيا بالنسبة إلى الشركة الإيطالية " […] ".
وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على المبالغ المدفوعة للمؤسسات الأجنبية مقابل الخدمات المذكورة.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى خدمات المصادقة والتحاليل المتعلقة بالمنتوج
لا تخضع المكافآت المدفوعة لفائدة الشركة الفرنسية " […] " مقابل المصادقة على زيت الزيتون المعد للتصدير والمكافآت المدفوعة لفائدة مختبر التحاليل الألماني " […] " مقابل تحليل مكوناته للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان بإعتبار أن المؤسستين غير مستقرتين بتونس وأن المكافآت المذكورة غير واردة بتعريف لفظة أتاوات المنصوص عليها بإتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 و المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975.
Page 2
2- بالنسبة إلى خدمات نقل المنتوج إلى الخارج
لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى الشركة الإيطالية " […] " مقابل نقل زيت الزيتون إلى الخارج للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك عملا بأحكام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس و إيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979 .
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء المؤسسة المنتفعة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلد إقامة المؤسسات المعنية.
هذا وبإعتبار أن إعفاء كل المكافآت المذكورة أعلاه منصوص عليه بإتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي فإن عمليات تحويل المبالغ لفائدة المؤسسات المعنية إلى الخارج يستوجب الإستظهار بشهادة إعفاء بمناسبة كل عملية تحويل مسلمة من قبل مصالح إدارة الجباية المختصة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على زيت الزيتون
- حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على زيت الزيتون
- حول طلب إيضاحات جبائية
- حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : عصر واستخراج زيت الزيتون وتصديره
- Exportation au titre de la vente d'huile d'olive à l'office national d'huile