مذكرة خاصة عدد 433 بتاريخ 30 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم قامت ببيع كمية من زيت الزيتون إلى السيد "أ" قصد تصديرها، مبينين أن الشخص المذكور متحصل على رخصة من وزارة الفلاحة والموارد المائية تخول له تعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون وسلمك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.