توضيحات جبائية حول نشاط مستغلي معاصر الزيتون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
03/12/2024 N° 1496
من وزيــرة الـمالـيـة إلـى
الموضـوع: توضيحات جبائية حول نشاط مستغلي معاصر الزيتون المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أكتوبر 2023
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول التساؤلات التي وردت على مصالحكم من قبل منظوريكم من مستغلي معاصر الزيتون والمتعلقة بعديد الإشكاليات التي تعترضهم خلال الموسم الفلاحي لجني ورحي الزيتون والمتمثلة فيما يلي:
- كيف يتم إثبات شراءات معاصر الزيتون لمنتجات الزيتون لدى الفلاحين على مستوى المحاسبة وطرحها كأعباء استغلال، حيث بينتم أنّ الفلاحين يقومون ببيع منتجاتهم مباشرة بمقراتهم وتزويد المعاصر بها دون تسليمها فواتير باعتبارهم غير ملزمين بتحريرها،
-الآثار المترتبة على خلاص الفلاحين نقدا وذلك في ظل مطالبة الفلاحين بهذا الصنف من الخلاص،
- توضيحات حول الخصم من المورد الذي يتعين على معاصر الزيتون القيام به بعنوان المبالغ التي تدفعها للفلاحين مقابل تزويدها بمنتجات الزيتون وحول كيفية التصريح به ودفعه من قبل معاصر الزيتون.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بطرح الأعباء
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال،
Page 2
ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنه وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ الفلاحين الذين تتزوّد لديهم معاصر الزيتون موضوع مكتوبكم أشخاصا طبيعيين، فإنهم غير ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبارهم غير خاضعين لواجب إيداع التصريح في الوجود. ويمكن للمعاصر المذكورة في هذه الحالة، لتحديد نتيجتها الخاضعة للضريبة، طرح قيمة هذه الشراءات على أساس وصولات يتمّ تحريرها وإمضاؤها من قبل الفلاحين المذكورين تكون جديرة بالثقة وتتضمّن وجوبا البيانات التالية:
▪ تاريخ العملية، ▪ تعريف الحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه، ▪ ذكر طبيعة البضائع وكمياتها مع الثمن.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة من قبل الأشخاص الملزمين قانونا بإجراء الخصم من المورد بعنوان اقتناءاتهم من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات لدى الأشخاص الطبيعيين.
ولا يستوجب الخصم من المورد المذكور في كل الحالات على المبالغ المدفوعة مقابل الاقتناءات لدى الفلاحين من الأشخاص الطبيعيين.
وعليه وفي الحالة الخاصة، لا يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها معاصر الزيتون موضوع مكتوبكم مقابل اقتناءاتها للزيتون لدى الفلاحين من الأشخاص الطبيعيين. مع العلم أن عدم الخصم من المورد المذكور يستوجب إدلاء الفلاحين بما يثبت صفتهم تلك.
II. في مادة الضرائب غير المباشرة
1. بالنسبة إلى الآثار المترتبة عن خلاص الفلاحين نقدا
طبقا لأحكام الفصل 83 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يترتب عن الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5.000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20 % من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ 2000 دينار. 2
Page 3
وتطبق هذه الأحكام على العمليات التجارية بين المؤسسات والمتعلقة بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك التي تفوق 5.000 دينار والتي يتم خلاصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة.
2. في مادة المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
تم بمقتضى الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتم ضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 729 لسنة 2018 المؤرخ في 16 أوت 2018 ويوظّف المعلوم بالنسبة إلى الزيتون بنسبة 1% على أساس قيمة هذه المنتجات ويستخلص كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم على الخضر والغلال عن طريق الخصم من المورد من قبل مستغلي المعاصر وتجار الجملة ووسطاء أسواق الجملة للزيتون وكل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند اقتنائها مباشرة من المنتج .يدفع على أساس تصريح شهري في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن مستغلي المعاصر مطالبون بالقيام بالخصم من المورد عند اقتناء مادة الزيتون مباشرة من المنتج ويوظف المعلوم بنسبة 1% على أساس قيمة هذه المنتجات.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] يحيى الشمــلالــي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.