طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمدخرات المكونة لتشجيع الأجراء العاملين بفروع مجمع *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 371 12 مارس 2012
من وزيـر المـاليـة إلـى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي للمدّخرات المكونة لتشجيع الأجراء العاملين بفروع مجمع […] .
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 05 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفقا للمخطط الذي يعتمده مجمع "[…]" العالمي "Restriction Stock Unit Plan"، تلتزم كلّ فـروع المجمع ومن بينها شركة "[…]" بتكوين مدّخرات يتمّ تخصيصها لمنح مكافآت لفائدة إطارات المجمع المنتمية لمختلف الفروع العاملة على المستوى الدولي. كما ذكرتم أنه يتم دفع المبالغ المذكورة لفائدة مركز "[…]" الذي يتولى توزيعها لاحقا على إطارات المجمع العاملين على المستوى الدولي.
هذا وبينتم أن شركتكم تقوم بإعادة دمج المدّخرات المذكورة لضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات معتبرة أنها غير قابلة للطرح وأنها لا تمثل مصاريف أو أعباء استغلال لشركتكم.
فطلبتم بالتالي، معرفة :
1- هل أن عملية إعادة دمج هذه المدخرات من قبل شركتكم مطابقة للقانون أم أنه يمكن طرح المدّخرات المذكورة على مستوى شركتكم ؟
2- النظام الجبائي لعملية تحويل المدخرات المخصصة خلال سنة معينة والتي يتمّ دفعها لمركز "[…]" خلال سنة لاحقة ليتولى توزيعها على مستحقيها.(على سبيل المثال تخصيص مدخرات سنة 2009 وتحويلها إلى الشركة الأمّ سنة 2012)
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تقبل للطرح على مستوى شركتكم أية نسبة من المصاريف العامة للشركة الأمّ أو لأيّ من الشركات الأخرى المنتمية لنفس المجمع بما في ذلك المدخرات التي تكونها والمخصصة لمنح مكافآت لفائدة إطارات المجمع المنتمية لمختلف الفروع العاملة على المستوى الدولي وفقا للمخطط الذي يعتمده المجمع.
وبالتالي، فإنّ عملية إعادة دمج المدخرات المكونة لتحديد النتائج الخاضعة للضريبة لشركتكم مطابقة للتشريع الجاري به العمل.
هذا وفيما يتعلق بعملية تحويل الأرباح التي خضعت للضريبة بتونس إلى الشركة الأم خلال سنة لاحقة لسنة تحقيقها، فإن العملية المذكورة ليست لها إنعكاسات من الناحية الجبائية باعتبار أنّ الأمر يتعلق بتحويل أرباح خضعت للضريبة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام [؟] [؟] الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.