من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول المدخرات المكونة من قبل شركات استخلاص الديون
المرجع : احالتكم عدد 0005965 بتاريخ 15 جويلية 2015
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المصاحبة لمكتوب مركز الإرشاد الجبائي عن بعد المتضمن طلب معرفة هل تطبق على المدخرات التي تكونها شركات استخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.