L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1377/2012 · 14/09/2012

حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء عقار

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء عقار المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 أوت 2012 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ***** اقتنت عقارا مبنيا يتمثل في عمارة تشتمل على عدة شقق على ملك ورثة مشيدة على قطعة أرض تبلغ مساحتها الجملية 401 متر مربع، وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول مدى خضوع العملية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.