من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء عقار
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 أوت 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ***** اقتنت عقارا مبنيا يتمثل في عمارة تشتمل على عدة شقق على ملك ورثة مشيدة على قطعة أرض تبلغ مساحتها الجملية 401 متر مربع، وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول مدى خضوع العملية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.