حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1377 14 سبتمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء عقار المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 أوت 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم « […] » اقتنت عقارا مبنيا يتمثل في عمارة تشتمل على عدّة شقق على ملك ورثة مشيدة على قطعة أرض تبلغ مساحتها الجملية 401 متر مربع، وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول مدى خضوع العملية المذكورة للخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تكون القيمة الزائدة المتأتية من تفويت الأشخاص الطبيعيين في العقارات غير الملحقة بموازنة محل خصم من المورد بنسبة 2,5 % من سعر التفويت المصرح به بالعقد والمدفوع من قبل الأشخاص المعنويين.
غير أنّ القيمة الزائدة المحققة من أوّل عملية تفويت في محل واحد معد للسكنى في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 متر مربع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية تعفى من الضريبة على الدخل، وبالتالي من الخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
وبالتالي، وباعتبار أنّ عملية التفويت موضوع مكتوبكم تتعلق بعمارة تشتمل على عدّة شقق ولا تتعلق بمحلّ واحد معد للسكنى، فإن القيمة الزائدة المحققة منها تكون محلّ خصم من المورد بنسبة 2,5 % من سعر التفويت المصرح به بالعقد المدفوع من قبلكم.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.