حول النظام الجبائي لخدمات التدريس التي يسديها مدرس غير مقيم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1862 27 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات التدريس التي يسديها مدرس غير مقيم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم وهي مؤسسة تعليم عالي خاصة التجأت إلى خدمات مدرس جامعي أجنبي. كما ذكرتم أنكم قمتم بخصم من المورد بنسبة 15% على المكافآت الراجعة له مبينين أن مكتب مراقبة الأداءات الراجعون له بالنظر اعتبر أن هذا الخصم غير مطابق للتشريع الجاري به العمل ورفض بالتالي تسليمكم شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للاستظهار بها عند تحويل مبالغ المكافآت للمدرس المعني بالأمر. فطلبتم توضيحات في هذا الصدد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المكافآت المدفوعة إلى غير المقيمين بعنوان الخدمات التي يسدونها بتونس تخضع للضريبة في صنف نشاطهم الأصلي. وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن الأمر يتعلق بمدرس فرنسي له صفة أجير بجامعة « […] » كما يتبين ذلك من العقد المصاحب لمكتوبكم، فإن المكافآت المدفوعة له تخضع، طبقا لأحكام الفصل 22 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، للضريبة بتونس في صنف المرتبات والأجور.
ويحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة للمعني بالأمر على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور بعنوان المصاريف المهنية.
Page 2
مع العلم أنه لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة وللخصم من المورد لا يمكن للمعني بالأمر الانتفاع بالطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية باعتباره غير مقيم بتونس.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة مقابل التدريس بصفة عرضية
- حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس لفائدة مقيم بالخارج
- خدمات تكوين مسداة لفائدة شركات مصدرة كليا
- حول النظام الجبائي لنشاط التدريس بالمعاهد الثانوية الخاصة من قبل متعاقدين
- Retenue à la source au titre de la rémunération d’heures d’enseignement supplémentaires