L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2120/2014 · 10/12/2014

Retenue à la source au titre de la rémunération d’heures d’enseignement supplémentaires

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد على ساعات تدريس اظافية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة الخصم من المورد المطبق على المبالغ الراجعة لفائدة مدرسين جامعيين ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.