Retenue à la source au titre de la rémunération d’heures d’enseignement supplémentaires
الخصم من المورد على ساعات تدريس اظافية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 ديسمبر 2014 2120
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد على ساعات تدريس إضافية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الخصم من المورد المطبق على المبالغ الراجعة لفائدة مدرسين جامعيين ينتمون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مقابل تأمينهم ساعات تدريس إضافية خلال سنتي 2013 و2014 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية تحت إشراف نفس الوزارة مبينين أنّ الأجر الشهري الصافي للمدرسين المذكورين يفوق 1000 دينار، يشرفني إعلامكم أنّ المكافآت المذكورة تعتبر أجور إضافية ويساوي الخصم من المورد المستوجب بعنوانها الفارق بين الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الأجر الجملي السنوي يضاف له هذا الأجر الإضافي والضريبة السنوية المحتسبة على الأجر الجملي السنوي دون اعتبار الأجر الإضافي وذلك طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.