L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 192/2015 · 03/03/2015

حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس لفائدة مقيم بالخارج

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس لفائدة مقيم بالخارج. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 جانفي 2015 تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنْ مكتب خدمات واستشارة مقيم ومستقر بتونس تولّى بتكليف من شخص طبيعي غير مقيم بتونس تمثيل هذا الأخير للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على المبالغ التعويضية لدى الد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.