L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 392/2015 · 03/03/2015

Services d’assistance rendus en Tunisie pour l’obtention d’une indemnisation au profit d’une personne physique non-résidente en Tunisie

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس لفائدة مقيم بالخارج. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 جانفي 2015 تضمن مكتوبكم أن مكتب خدمات وإستشارة مقيم ومستقر بتونس تولى بتكليف من شخص طبيعي غير مقيم بتونس تمثيل هذا الأخير للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على المبالغ التعويضية لدى الدولة التونسية تبعا لعملية إنتزاع للمصلحة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.