من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس لفائدة مقيم بالخارج.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 جانفي 2015
تضمن مكتوبكم أن مكتب خدمات وإستشارة مقيم ومستقر بتونس تولى بتكليف من شخص طبيعي غير مقيم بتونس تمثيل هذا الأخير للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على المبالغ التعويضية لدى الدولة التونسية تبعا لعملية إنتزاع للمصلحة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.