من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات الإشهار بالخارج
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 نوفمبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب تأكيد أنَ المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2013 المتعلقة بتحديد مكان توظيف الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات منجزة بالخارج لفائدة مستفرين أو مهيمين بتونس تشمل عملي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.