من وزير المالية
إلى
الموضوع : سحب الامتيازات الجبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الامتيازات التي يمكن لمصالح المراقبة الجبائية سحبها بقرار توظيف إجباري للأداء طبقا لمقتضيات الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، وكذلك السنوات التي يشملها تطب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.