L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 168/2024 · 12/01/2024

طلب إيضاحات جبائية : سحب الامتياز الجبائي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 أفريل 2023.  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.