من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 أكتوبر 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو شخص طبيعي اقتنى محلا من باعث عقاري لممارسة نشاطه وقد انتفعت عملية الاقتناء بالتسجيل بالمعلوم القار الممنوح للاقتناءات ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.