L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1809/2014 · 31/10/2014

حول سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 أكتوبر 2014  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو شخص طبيعي اقتنى محلا من باعث عقاري لممارسة نشاطه وقد انتفعت عملية الاقتناء بالتسجيل بالمعلوم القار الممنوح للاقتناءات ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.