الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول امتياز التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 جوان 2023
تبعا لمكتوبكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.