من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع: مكتوبك بتاريخ 05 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تحولها شركة ***** إلى مزودين مقيمين بالخارج مقابل خدمات النقل الدولي المسداة لفائدتها، يشرفني إعلامك أن النظام الجبائي للمبالغ المذكورة يضبط باع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.