طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1684 12 نوفمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع: مكتوبك بتاريخ 05 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تحولها شركة "[…]" إلى مزودين مقيمين بالخارج مقابل خدمات النقل الدولي المسداة لفائدتها، يشرفني إعلامك أن النظام الجبائي للمبالغ المذكورة يضبط باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ من دونه كما يلي:
أ. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها شركة "[…]" مقابل خدمات النقل الدولي للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
مع العلم أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور تكون شركة "[…]" مطالبة بدفعه على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
Page 2
ب. إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
لا تخضع في هذه الحالة المبالغ التي تدفعها شركة "[…]" مقابل خدمات النقل الدولي للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس طبقا لاتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي، إدلاء المنتفعين بالمبالغ المحوّلة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان الإقامة.
هذا ويمكن الإطلاع على قائمة البلدان التي أبرمت معها البلاد التونسية اتفاقيات لتفادي الإزدواج الضريبي سارية المفعول بتاريخ غرة جانفي 2012 على الموقع التالي:
www.impôts.finances.gov.tn Rubrique : documentation/ documentation fiscale
على أساس ما سبق، وفي الحالة الخاصة بالفواتير المصاحبة لمكتوبك، لا تخضع المبالغ التي تحولها شركة "[…]" إلى كل من الشركة الألمانية و الشركة الفرنسية مقابل خدمات النقل المسداة لفائدتها للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تونس أبرمت اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع كل من فرنسا وألمانيا.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.