L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1684/2012 · 12/11/2012

طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية المرجع: مكتوبك بتاريخ 05 نوفمبر 2012 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تحولها شركة ***** إلى مزودين مقيمين بالخارج مقابل خدمات النقل الدولي المسداة لفائدتها، يشرفني إعلامك أن النظام الجبائي للمبالغ المذكورة يضبط باع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.