تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30104-0000076 من المديرة العامة للأداءات
23 أكتوبر 2025
إلـى […]
الموضــوع: تسوية وضعية جبائية المرجـــــع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 27 فيفري 2025. مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2025. مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 04 جويلية 2025. مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 03 سبتمبر 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوباك المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أنك كنت تمارسين نشاط الاســتشارة وأنّه على إثر إيداعك مطلب في غلق ملفك الجبائي بتاريخ 14 نوفمبر 2024 قامت مصـــالح المراقبة الجبائية بمطالبتك بتوضــيحات حول المداخيل التي قمت بطرحها من أســـاس الضريبة على الدخل للفترة الممتدة من سنة 2020 الى سنة 2023 وتطلبين التدخل قصد تمكينك من إتمام إجراءات الغلق والانتفاع بالامتياز المتعلّق بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 13من قانون المالية لسنة 2019 باعتبار أنك تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاســتثمار لدى وكالة النهوض بالصــناعة والتجديد بتاريخ 04 جوان 2020 وتحصــلت على معرّف جبائي لممارسة النشاط المذكور بتاريخ 11 جوان 2020.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13من قانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه بالفصل 13من قانون المالية لسنة 2019 تنتفع المؤســســات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باســتثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. هذا وتستثنى من الانتفاع بالإعفاء المذكور المؤسسة المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشــكل القانوني للمؤســســة وذلك لممارسة نفس النشــاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة والمؤسســات المكونة بين أشــخاص يمارســون نشــاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
Page 2
وعلى هذا الأســاس، وفي الحالة الخاصــة فإنّه، لا يمكنك الانتفاع بالإعفاء المنصــوص عليه بالفصل 13 المذكور أعلاه باعتبار أنك تشغلين ســابقا خطة مديرة عامة بصفتك أجيرة لدى "شركة […] المالكة للإذاعة […] " ومتحصلة على شهادة في الصحافة وعلوم الأخبار بصــرف النظر عن الرتبة المســندة إليك وباعتبار أنك وكيلة ســابقا ومســاهمة في شركة "[…] المختصة في " Production Et Conseil Formation Continue & Audio-Visuelles" وهو نشاط من نفس طبيعة نشاط مؤسستك المحدثة والمتمثّل نشاطها في الاستشارات وذلك بالرجوع الى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة.
أما فيما يتعلق بإيقاف النشــاط أنت مدعوة للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص للنظر في موضــوع الطلب طبقا لأحكام الفصــل 58 من مجلة الضــريبة على دخل الأشــخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.