من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2025
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية بعنوان سنوات 2019 2020 و2021 و2022 أفضت إلى رفض الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية على معنى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 نظرا لممارستكم سابقا لنفس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.