حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000073-30101-08-2025 22 ماي 2025
من المديرة العامة للأداءات إلـى […]
الموضــوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2025.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية بعنوان سنوات 2019 2020 و2021 و2022 أفضت إلى رفض الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية على معنى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 نظرا لممارستكم سابقا لنفس النشاط بشركة أخرى بصفة أجير وتطلبون التدخل قصد إعادة النظر في عنصر التوظيف المذكور خاصة وأنّ نشاط الشركتين مختلف.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل لا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشــاط أو تبعا لتغيير الشــكل القانوني للمؤسســة وذلك لممارســة نفس النشــاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسســات المكونة بين أشخاص يمارسون نشــاطا من نفس طبيعة نشــاط المؤسســة المحدثة والمعنية بالإمتياز الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018.
هذا وبالرجوع لملفكم الجبائي تبيّن أنّ نشاطكم بصـفتكم كأجير بشـركة " […] ," يتطابق مع نشاطكم الحالي هذا إضافة إلى أنّ جزءا من رقم معاملاتكم المصرّح به متأتي من المعاملات مع الشركة السابقة وعليه فإنّه لا يمكن لشركتكم الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه وأنّ ما قامت به مصالح المراقبة الجبائية مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.