حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000007-30101-08-2025 28 جانفي 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2024.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " […] " تنشط في مجال الخدمات الإعلامية خضعت لمراجعة جبائية أولية أفضت إلى رفض الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية على معنى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 نظرا لممارسة أحد شركائكم سابقا لنفس النشاط بشركة " […] " بصفته شريك وتطلبون التدخل قصد إعادة النظر في عنصر التوظيف المذكور خاصة وأنّ الشركة الأخيرة متوقفة عن النشاط منذ سنة 2010.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل لا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالإمتياز الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018.
هذا وبالرجوع للملف الجبائي تبيّن أنّ نشاط شركة " […] " يتمثل في الخدمات الإعلامية وهو نفس نشاط شركة " […] " ونظرا لوجود أحد الشركاء من بين الأشخاص المكونين لشركتكم فإنّه لا يمكنكم الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Adresse العنوان : 25 Avenue Khéreddine Bach Hamba 1073 Tunis Tél الهاتف : (+216) 71.908.029 Fax الفاكس : (+216) 71.908.048 Site web موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn CIFD (Centre d'Information Fiscale à Distance) : 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.