L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 7/2025 · 28/01/2025

حول طلب إيضاحات جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2024  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ************ تنشط في مجال الخدمات الإعلامية خضعت لمراجعة جبائية أولية أفضت إلى رفض الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية على معنى الفصل 13 من قانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.