من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2024
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ************ تنشط في مجال الخدمات الإعلامية خضعت لمراجعة جبائية أولية أفضت إلى رفض الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية على معنى الفصل 13 من قانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.