L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 88/2024 · 01/03/2024

حول طلب إيضاحات جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 فيفري 2024.  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم شركة  *********** خضعت لمراجعة جبائية أولية أفضت إلى رفض الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية على معنى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 نظرا لمم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.