من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 فيفري 2024.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم شركة *********** خضعت لمراجعة جبائية أولية أفضت إلى رفض الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية على معنى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 نظرا لمم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.