L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 43/2025 · 10/02/2025

حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 جانفي 2025. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ***** تمارس نشاط تجارة الجملة لمواد البناء، وتطلبون تمكينها من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفقرة الفرعية الأولى من الفقر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.