حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص 24-3012-08-2023 من المديرة العامة للأداءات 14 جوان 2023 إلى شركة "[…]" في شخص ممثلها القانوني
الموضــوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] يتمثّل نشاطها في البيع بالجملة لمواد مختلفة وأنها تتعامل حصريا مع مؤسسات مصدرة كليا. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لنشاطها المذكور.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحها بمقتضى أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 يمكن للخاضعين كليا للأداء المذكور بإستثناء شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات الذين يحققون رقم معاملات متأتي من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور يفوق 50% من رقم معاملاتهم الجملي الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة إستجابة مؤسستكم للشروط المشار إليها أعلاه فإنه يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور بالنسبة للإقتناءات المحلية من المنتوجات والخدمات التي تمنح حق الطرح وذلك على ضوء شهادة عامة تسلم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة وقسائم طلب تزوّد مؤشر عليها مسبقا من قبل نفس المصلحة.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق و الدراسات الجبائية [؟] [؟] من طبيعة المنتجات التي تقوم […] [؟] معفية من الأداء على القيمة المضافة بالنيابــة [نور الدين بوقربة]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.