L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 173/2024 · 18/09/2024

حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************************ تمارس نشاط تجارة الجملة للمواد المختلفة ومتحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.