من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه ورد عليكم ملفان يتعلقان بطلب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يتضمنان علاوة على ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.