من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ورد على مصالحكم مطلبان قصد الانتفاع بأحكام الفصل المذكور يتعلقان بـ:
- ملف السيد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.