L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 737/2025 · 04/06/2025

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 فيفري 2025 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ورد على مصالحكم مطلبان قصد الانتفاع بأحكام الفصل المذكور يتعلقان بـ: - ملف السيد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.