مذكرة خاصة عدد 1575 بتاريخ 06 جويلية 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركة "أ" من نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء مواد البناء من الإسمنت والجير اللازمة في إطار نشاطها المتمثل في إسداء خدمات معالجة النفايات الخطرة الناتجة عن الحفر ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.