مذكرة خاصة عدد 1638 بتاريخ 21 فيفري 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمنت إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب إبداء الرأي حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات المؤسسات المصدرة كليا لفضلاتها الصناعية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.