L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1637/2016 · 31/05/2016

حول مراجعة النظام الجبائي المطبق على مؤسسات الخدمات البيئية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول مراجعة النظام الجبائي المطبق على مؤسسات الخدمات البيئية. المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 06 ماي 2016. لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تمارسين نشاط الخدمات البيئية ( قص وتشذيب الأشجار وتجميل الحدائق ) حسب النظام الحقيقي وتخضعين بالتالي لكل الضرائب المستوجبة على القيمة المضافة بنسبة 18%

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.