من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول مراجعة النظام الجبائي المطبق على مؤسسات الخدمات البيئية.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 06 ماي 2016.
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تمارسين نشاط الخدمات البيئية ( قص وتشذيب الأشجار وتجميل الحدائق ) حسب النظام الحقيقي وتخضعين بالتالي لكل الضرائب المستوجبة على القيمة المضافة بنسبة 18%
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.