L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1386/2015 · 15/07/2015

Régime fiscal applicable aux associations

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على الجمعية البيئية ****** المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2015 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن الجمعية البيئية ********** لا تهدف إلى تحقيق أرباح حيث يتمثل غرضها الإجتماعي في نشر ثقافة بيئية والقيام بحملات توعـوية وتنظيف وتجميل المحيط البيئي. وطلبتم معرفة : - ما هو نظامها الج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.