مذكرة خاصة عدد 369 1 جانفي لسنة 2007 -الإدارة العامة للمراقبة المالية (GCFD)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم تستغلون معصرة زيت الزيتون وقمتم خلال موسم 2003/2004 ببيع كمية من زيت الزيتون لفائدة الديوان الوطني للزيت غير أن مصالح المراقبة الجبائية المختصة لم تمكنكم خلال المرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.