مذكرة خاصة عدد 1112 بتاريخ 26 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
- نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نقل الزيت،
- هل ينتفع الديوان الوطني للزيت بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تخول له الإنتفاع بت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.