من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء مكافآت نهاية الخدمة
المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ماي 2016
- مكتوبي عدد 1583 بتاريخ 30 ماي 2016
- مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات بخصوص تطبيق أحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.