مذكرة خاصة لسنة 2007 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« یشرفني إحاطتكم علما أنه تبعا لمكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه، ینتفع الدیوان الوطني للتطهير طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفریل 1993 خاصة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة ومن المعلوم على الإستهلاك بعنوان التجهيزات والمعدات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.