الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لسنة 2024.
المرجع : مكاتيبكم الواردة علينا بتاريخ 07 ديسمبر 2023.&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.