حول الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لسنة 2024
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000171-30101-08-2022
من المديرة العامة للأداءات إلى
29 ديسمبر 2023
الموضوع: حول الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لسنة 2024. المرجــــع: مكاتيبكم الواردة علينا بتاريخ 07 ديسمبر 2023.
وبعد، تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبون من خلالها تمكين شركة " […] " من الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان بيوعاتها من تذاكر المطاعم وتذاكر الهدايا واللباس وكذلك من الأداء على القيمة المضافة لسنة 2024 يشرفني إحاطتكم علما بما يلي:
1- في مادة الخصم من المورد:
لا تدخل المبالغ الراجعة لشركتكم بعنوان بيع تذاكر المطاعم وتذاكر الهدايا واللباس ضمن الإقتناءات الخاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات باعتبار أن المبالغ المدفوعة في هذا الإطار تمثل قيمة التذاكر ولا تخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 1%. مع العلم أن العمولات المدفوعة لفائدة مؤسستكم تكون خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام إذا كان دافع هذه العمولة مطالبا بالخصم من المورد.
أما بالنسبة للمبالغ الراجعة لكم مباشرة بعنوان العمولات والمقتطعة من المبالغ التي تمّ استخلاصها ودفعها لحساب الغير، يتعين عليكم القيام بالخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان العمولات ودفعه للخزينة وتسليم أنفسكم شهادة في الخصم من المورد المذكور باسم المدين الفعلي وذلك بمناسبة كل عملية دفع.
كما تجدر الإشارة إلى أنه يتعين عليكم كذلك القيام بالخصم من المورد بنسبة 1% على المبالغ سابقة الذكر وذلك عند وضعها على ذمة المنتفعين بها. وتتكون قاعدة الخصم من المورد من المبلغ الجملي المدفوع أي قبل طرح العمولات الراجعة لكم موضوع الخصم من المورد الذي أنجزتموه بأنفسكم.
Page 2
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة:
تتكون قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات التي تتولى إصدار تذاكر المطاعم والهدايا واللباس من مبلغ العمولات المدفوعة من طرف المؤجرين والعمولات المدفوعة من طرف المنخرطين (التجار وأصحاب المطاعم والمغازات والمحلات التجارية) بعنوان عمليات إصدار التذاكر، وبالتالي لا تخضع المبالغ التي تتولى فوترتها مؤسستكم والتي تساوي قيمة تذاكر المطاعم والهدايا واللباس للأداء المذكور.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.