L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3049/2016 · 14/11/2016

حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة مادتي الكبريت والأمونيا المستعملة في صنع الأسمدة الحرضنية

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول إعفاء من الأداء على القيمة المضافة مادتي الكبريت والأمونيا المستعملة في صنع الأسمدة الحرضنية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 أكتوبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء من الأداء على القيمة المضافة مادتي الكبريت والأمونيا الموردة والمستعملة في صنع الأسمدة المعفاة من الأداء المذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.