L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1643/2017 · 16/05/2017

حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالبيوعات المحلية للاسمدة المصنعة من قبل المجمع

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالبيوعات المحلية للاسمدة المصنعة من قبل المجمع  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 أفريل 2017 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح الديوانة رفضت تمكين المجمع من إيداع تصاريحه الديوانية بنظام الإعفاء  من الأداء على القيمة المضافة بعنوان مدخل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.