L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 208/2021 · 30/05/2021

حول طلبكم المتعلق بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المستعملة في صنع كاتیتار( catheters d'hemodialyse )

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى الموضوع: حول طلبكم المتعلق بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المواد الأولية المستعملة في صنع كاتیتار( catheters d'hemodialyse ) .  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2020.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة قائمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.