L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1940/2014 · 20/11/2014

حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد الأولية المستعملة في صنع الشباك

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد الأولية المستعملة في صنع الشباك.  المرجع : مكتوبكم عدد 3202 بتاريخ 28 أكتوبر 2014 المتعلق بمراسلة الشركة ***** .  تبعا لمكتوبكم ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.