الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لبعض المواد الأولية المستعملة في صنع الشباك.
المرجع : مكتوبكم عدد 3202 بتاريخ 28 أكتوبر 2014 المتعلق بمراسلة الشركة ***** .
تبعا لمكتوبكم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.