مذكرة خاصة عدد 1530 بتاريخ 03 جوان 2008 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول مدة صلوحية الفواتير المصاحبة لنقل البضائع خاصة إذا كان تاريخ إصدارها لا يتطابق مع تاريخ عملية نقل البضائع، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.