حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30102-0000162 08 اوت 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضـــوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جوان 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" تقوم في إطـــار نشــــاطها المتمثل في تجارة مواد طبية بتوزيع منتجـاتها بكامل ولايـات الجمهورية عن طريق وكلاء بيع "Délégués"، حيث تقع تعبئة السلع من المقر الإجتماعي للشـــركة ثم يقع توزيعها عبر الولايات بإســتعمال وصــولات خروج تحمل تواريخ ســـابقة لتواريخ نقل البضــــاعة قبل أيام من تاريخ بداية توزيع البضـــاعة بإعتبار أنه من الصـــعب إستخراج هذه الوثائق بصفة يومية. وتطلبون تمكين مؤسستكم من إعتماد وصولات خروج صــالحة لأسبوعين بإعتبار أنّ عملية تسـليم البضـــاعة تتّم عبر أماكن متباعدة وذلك لتجنب المخالفات الجبائية الجزائية التي يتم معاينتها في إطار عمليات مراقبة الفواتير بـالطريق العام.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكـــــام الفقـــرة الفرعية 3 من الفقرة III من الفصــل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضــافة، يجب أن تكون عملية نقل البضـــائع مصــحوبة إما بفاتورة طبقا للمواصــفات المبينة بالفقرة II من نفس الفصــل أو بوثيقة تقوم مقامها. ويقوم مقام الفاتورة خاصة:
-وصل تسليم مؤرخ يتضمن خاصة إسم وعنوان المرسل والمرسـل إليه وبيان البضاعة المنقولة وكميتها؛
Page 2
-وصل خروج البضائع من مخازن المؤسســة وذلك بالنسبة للخاضـعين للأداء الذين يروجون بضــائعهم عن طريق التجول ويتضـــمن وجوبا بيان البضـــائع المنقولة وكميتها وتاريخ إصداره ورقم تسجيل وسيلة النقل؛
-الوثيقة الديوانية بالنسبة لعمليات نقل البضــائع المستوردة من المنطقة الديوانية إلى أول مرسل إليه.
وبنـاء على ذلك يجـب أن يكون التـاريخ المبين بـالفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامـها والتي تمّ بيانها أعلاه مطابقا لتاريخ تنقل البضـاعة غير أنّه في الحالة الخاصــة بمؤســـتكم، وبإعتبار المسافة التي يتم قطعها عند تسليم بضاعتها إلى حرفائها، فإنّه يمكن إعتماد الفواتير أو ما يقوم مقامها التي تسـبق تواريخها عملية نقل البضــائع بأربعة أيام على أقصــى تقدير. مع العلم أنّ هذا الإستثناء يطبق فقط بالنسبة لعمليات نقل البضائع عبر الأماكن المتباعدة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام
المدير العام للأداءات الإمضاء [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.