حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
11 جويلية 2023 ص-0000257-30102-08-2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13جوان 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة تقوم في إطار نشاطها بنقل المشروبات الكحولية لفائدة حرفائها وأنها تتعرض في إطار عمليات مراقبة الفواتير بالطريق العام إلى إشكاليات من قبل المصالح الجبائية تتمثل في مطالبتها بالإستظهار بسندات الإعفاء أو وصولات الضمان للمنتوج "الجعة" على الرغم من إستظهارها بفواتير مطابقة لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنّه طبقا لأحكام الفصل 31 من الأمر الحكومي عدد 1368 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية، يتّم وجوبا نقل الكحول والمشروبات الكحولية والخمور الصبّة والخمور المعبأة في قوارير والخمور الفاسدة وحثالة الخمور وفيتورة العنب والعلامة الجبائية على الخمور مصحوبة حسب الحالة بسند إعفاء إذا تّم دفع المعلوم على الإستهلاك المستوجب حسب النسبة العليا وبوصولات ضمان في الحالات الأخرى.
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أن منتوج " الجعة " لم يرد ضمن قائمة المنتوجات المعنية بالوثائق المشار إليها أعلاه، فإن عملية نقله من قبل مؤسستكم غير معنية بواجب الإستظهار بسند إعفاء أو وصل ضمان وتبقى مطالبة بإعتماد فاتورة أو ما يقوم مقامها طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنه في صورة نقل الجعة إضافة إلى أحد المنتوجات المشار إليها أعلاه، فإن واجب الاستظهار بسند الإعفاء أو وصل الضمان يكون مستوجبا بعنوان هذه الأخيرة فحسب.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســلام بالنيابة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.