من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات لوجستية منجزة بالخارج.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2016.
وبعد،
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار عمليات التوريد التي تقوم بها شركتكم تلتجؤون إلى مزود مستقر بفرنسا لإنجاز الخدمات اللوجستية المتمثلة خاصة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.