الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الإدارية واللوجيستية
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 11 ماي و 06 جوان 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل حسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.