حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إدارية ولوجستية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزيرة المالية 12/04/2023 N° 532 إلى الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إدارية ولوجستية المراجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 31 أكتوبر 2022 و9 جانفي 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم تتولون في إطار نشاطكم المتمثل في إسداء خدمات إدارية ولوجيستية تقديم خدمات تكوين ونقل مهارات في التصرف المعلوماتي في المخزون لفائدة حرفائكم. فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة لكم مقابل الخدمات المذكورة أعلاه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وذلك شريطة توفر الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها أن لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنكم تتقاضون في إطار نشاطكم مبالغ مقابل خدمات تكوين ونقل مهارات في التصرف المعلوماتي في المخزون والتي تصنف ضمن أرباح المهن غير التجارية، فإنه لا يمكنكم الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية، حيث تستوجب الضريبة على مداخيلكم حسب النظام الحقيقي وذلك على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة تخضع المبالغ الراجعة لكم في إطار نشاطكم للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
Page 2
- بنسبة 3 % بالنسبة إلى المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب على غرار المبالغ المدفوعة لكم مقابل خدمات التكوين في التصرف المعلوماتي في المخزون،
- 1.5 % بالنسبة إلى بقية المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة على غرار الخدمات الإدارية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] للدراسات والتشريع الجبائي يحيى [؟] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات إدارية ولوجستية
- حول طلب تغيير نشاط من "خدمات إدارية ولوجستية الى "مدرسة ابتدائية واعدادية"
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الإدارية واللوجيستية
- حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الخدمات الإدارية واللوجستية
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل