L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 451/2021 · 22/06/2021

حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الخدمات الإدارية واللوجستية

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الخدمات الإدارية واللوجستية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 نوفمبر 2020 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من  المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لكم مقابل إسداء الخدمات الادارية و اللوج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.