من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الخدمات الإدارية واللوجستية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 نوفمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لكم مقابل إسداء الخدمات الادارية و اللوج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.