حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الخدمات الإدارية واللوجستية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
2021/06/22 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 451 إلـى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان الخدمات الإدارية واللوجستية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 نوفمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة لكم مقابل إسداء الخدمات الإدارية واللوجستية، يشرفني إعلامكم أن المبالغ المدفوعة لكم بهذا العنوان والتي تساوي أو تفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5 % وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، ويطبق الخصم من المورد المذكور سواء تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة قبل غرة جانفي 2021 أو بعد هذا التاريخ، حيث لم يدخل الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 أي تغييرات على نسبة الخصم من المورد المحددة بـ 1.5% والمستوجبة على المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 9 لسنة 2021 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في الخدمات الإدارية واللوجستية
- TVA applicable à des services logistiques de transport de marchandises à l’exportation et à l’importation
- حول نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة إلى شركة ****
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة : خدمات لوجستية وخدمات مرتبطة بخدمات النقل - نقل البضائع عن طريق نفس الشركة أو عن طريق شركات نقل أخرى
- حول معلوم التسجيل المستوجب على اتفاقية صيانة سيارات إدارية