الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على اتفاقية صيانة سيارات إدارية
المرجع: مراسلتكم عدد 2021-12-8500-1450 بتاريخ 4 أكتوبر 2021
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أفدتم بمقتضاها أن وزار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.