L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3122/2019 · 04/09/2019

حول الانتفاع بإعفاء جبائي

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بإعفاء جبائي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 أفريل 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم تمارسون مهنة خبير في ميدان التأمين وأنكم أحدثتم خلال سنة 2019 شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال الخدمات الإدارية و اللوجيستية لشركات النقل البحري الدولية كما تحصلتم ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.