مذكرة خاصة عدد 420 بتاريخ 11 أفريل 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم ما يفيد أنكم تمارسون نشاط نائب تأمين، وتطلبون مدكم بشهادة في الخصم من المورد بنسبة 5% عوضا عن 15% بإعتباركم خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.